السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا السؤال منقول سالة شاب واجاب فضيلة المفيتى عنة
السؤال هو ؟؟
من من الأهل تجوز عليه الصدقة والزكاة ومن منهم تعتبر نفقة واجبة ؟؟ أمثلة على ذلك مساعدة البنت لأمها وأبيها ، و مساعدة الأم لابنها من زوج سابق ، والإنفاق على الأصول والفروع من الذين يتضمنهم هذا الباب ؟؟ هل يتضمن الجدة أم الأم والجد أبو الأم أو أن الأصول والفروع من ناحية الأب فقط ؟؟ وهل انفاق الأخ على ابن اخته المحتاج يعتبر زكاة أو صدقة ؟؟ وهل الذكر والأنثى يشتركون بنفس الحقوق والواجبات من الأصول والفروع بالنسبة للنفقة والزكاة ؟؟
الاجابة:
الصدقة تجوز على عموم الأقارب دون تفصيل ، أما الزكاة فلا تجوز على من تجب نفقتهم وهم الأصول من جهة الأب والأم ، وعلى الفروع كالأبناء وأبنائهم ، وكل هذا مشروط بالقدرة والاستطاعة ، وأن يكون عنده مال فاضل عن نفقة أهله وأبنائه 0 والله أعلم0